الحمدلله وكفى وصلى الله على النبي المصطفى وبعد
الراجح من قولي أهل العلم انه لا تجب الزكاة في ثمار الزيتون وهو مذهب الشافعي في قوله الجديد ، وأحمد في رواية ، وهو المذهب عند الشافعية والحنابلة ؛ لأنه لا يدخر يابسا ، فهو كالخضروات ، ولأن الآية ليست صريحة في إيجاب الزكاة ، وقد ذكر فيها الرمان ، ولا زكاة فيه .
ينظر : "أحكام القرآن" للجصاص (3/16) ، "المنتقى" للباجي (2/163) ، "المجموع" (5/437) ، "المغني" (2/295) ، "الإنصاف" (3/88) .
وقال الشيخ ابن باز رحمه الله : " التين والزيتون لا تجب فيهما زكاة في أصح قولي العلماء ؛ لأنهما من الخضروات والفواكه " انتهى من "مجموع فتاوى ابن باز" (14/70).
وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : هل في الزيتون أو الزيت زكاة وكذلك الرمان والتين ؟
فأجاب : هذه الأشجار ليس فيها زكاة ، وإنما الزكاة في التمر والعنب . أما الزيتون والرمان والبرتقال والتفاح والأترج فكلها ليس فيها زكاة ، ولكن إذا باعها الإنسان وحصل على ثمن نقد ، فإنه إذا بقي عنده إلى تمام الحول وجب عليه الزكاة ، وتكون زكاة نقد لا زكاة ثمار " انتهى من "فتاوى نور على الدرب
فهدا السائل الكريم ان بقي المال عنده لمدة عام قمري اخرج ربع العشر (يقسم المبلغ على 40)ويكون الناتج هو الزكاة الواجبة عليه
والله الموفق لك خير وهو اعلم واحكم